المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون فيها وفقا للاسس المعتمدة خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026