المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2002/1/1 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026