المادة 3 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي :- 1- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تضمين النظام الداخلي للمؤسسة وعقد العمل للعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة ما يضمن توفر الأشكال الميسرة وضمان وصولها لهم واطلاعهم عليها وفهم مضمونها. 3- ارسال إشعار إلى الوزارة أو أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن بيانات عن العمال ذوي الإعاقة لديه وذلك في الشهر الأول من كل سنة وفق نموذج معتمد من الوزارة لهذه الغاية على أن يتضمن البيانات التالية:- أ- بيانات تسجيل أو ترخيص المؤسسة . ب- إجمالي عدد العمال الأردنيين وغير الأردنيين في المؤسسة . ج- عدد العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسة . د- الاسم الرباعي للعامل ذي الإعاقة، وطبيعة عمله، وشكل التعاقد معه، وأجره الشهري، وتاريخ التحاقه بالعمل، و نوع إعاقته ودرجتها . ه- الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة التي توفرها المؤسسة له. ب- تقوم مديريات العمل المعنية بتسليم صاحب العمل إشعار استلام البيان الخاص بتشغيل العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بعد توقيعه وختمه حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة