المادة 8 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
أ- للسلطة التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة.
ب- اذا تبين للسلطة بأن طلب التسجيل والترخيص لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب 0
ج - 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديمه مستكملاً جميع البيانات والوثائق المطلوبة وتصدر الجهة المختصة في السلطة شهادة بذلك عند الموافقة على الطلب وبعد دفع الرسوم المقررة.
2- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل والترخيص لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المذكورة في الجدولين (2) و(3) من الملحق رقم (2) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام خلال المدد التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- 1- اذا انقضت المدة المحددة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب التسجيل والترخيص يعتبر الطلب مقبولاً0
2- واذا انقضت أي من المدد المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من المجلس خلالها بشأن أي من طلبات التسجيل والترخيص ذات العلاقة يعتبر الطلب مرفوضاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026