المادة 6 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

يجوز تسجيل مؤسسة فردية او شركة لدى مندوب وزارة الصناعة والتجارة في السلطة المخول بذلك وفق الاصول القانونية وذلك لمقاصد تسجيلها وترخيصها مؤسسة مسجلة وحسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطة وكل من وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك