المادة 13 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
لا يعفي تسجيل المؤسسة وترخيصها من وجوب حصولها على تصريح مباشرة العمل وشهادة السلامة العامة والشهادة الصحية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026