المادة 10 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (1) انشطة يحظر ممارستها في المنطقة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026