المادة 30 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- يقدم طلب إبطال تسجيل الصنف المحمي حسب الأنموذج المعتمد لذلك مع الرسم المقرر على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الإبطال على التسجيل.
ب-يتم توقيع طلب الابطال من مقدمه أو وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الإبطال والوقائع والأسباب التي استند إليها في طلبه ويبلغ المسجل المستنبط نسخة من طلب الإبطال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026