المادة 19 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قراراً مسبباً برفض الطلب ويتم اخطار الطالب بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة