المادة 19 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
إذا تبين نتيجة دراسة الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قراراً مسبباً برفض الطلب ويتم اخطار الطالب بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026