المادة 7 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

يشترط في العامل لدى المرخص له ما يلي:- أ- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. ب- أن يكون حاصلا على شهادة خلو أمراض سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك