المادة 7 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024
يشترط في العامل لدى المرخص له ما يلي:-
أ- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
ب- أن يكون حاصلا على شهادة خلو أمراض سارية المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026