المادة 4 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024
للأمين الاستثناء من شرط المسافة الوارد في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام في حال عدم توافر هذا الشرط على أن لا تقل المسافة الواجب توافرها في جميع الأحوال عن (90م).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026