المادة 2 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانوبن- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد رخالنصص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة المعهلنى غير ذلك. داخل حدود أمانة عمان الكبرى. المهنة:مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها مثل السحلب والشاي والقهوة وغيرها سواء تم إعدادها بالغلي أو بواسطة ماكينات بيع المشروبات الساخنة لتناولها خارج المحل ولا تشمل القهوة السائلة المعدة مسبقا في الدلات. ماكينات:وحدات بيعمصنعة المشروباتمن مادة الساخنةمتينة غير قابلة للصدأ، سهلة التنظيف تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية ومجهزة لإعداد المشروبات الساخنة المختلفة وتعبئتها في عبوات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام بغرض الاستهلاك بحيث تخرج العبوة من الماكينة جاهزة لمنع انسكاب المشروب. الرخصة:رخصة المهن الصادرة استنادا لأحكام القانون وهذا النظام لممارسة المهنة الرئيسية أو المهنة الثانوية. المهنة:ممارسة الرئيسيةمهنة واحدة في كامل مساحة المحل. المهنة:ممارسة الثانويةمهنة ضمن جزء من مساحة المحل. المديرية:منطقة المعنيةالأمانة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المحل المطلوب ترخيصه. المرجع:الجهة المختصالمختصة في الأمانة المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك