المادة 15 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024
للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026