المادة 12 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024
يجوز التنازل عن الرخصة الى الغير شريطة توافر الشروط المحددة في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقيام المتنازل له بإيداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026