المادة 6 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- يجتمع الاعضاء المؤسسون لانتخاب هيئة ادارية لمدة سنة واحدة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص والتسجيل في الجريدة الرسمية ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المؤسسين على الأقل واذا لم يكتمل النصاب يعلن عن اجتماع ثانٍ يعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني قانونياً بمن حضر ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سنًا. ب- تدعى الهيئة العامة خلال مدة الهيئة الادارية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لانتخاب هيئة ادارية وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة