المادة 4 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية موقعا من الاعضاء المؤسسين له ومرفقا به مشروع النظام الداخلي .
ب-يشترط في العضو المؤسس ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-اتم الخامسة والعشرين من عمره.
3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
4- من أبناء اللواء أو القضاء المطلوب تأسيس النادي فيه.
ج-يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن العدد المبين ادناه على ان لا تقل نسبة الجامعيين منهم عن (70%):-
1-(70) شخصاً في المناطق التابعة للاقضية.
2-(130) شخصٍ في المناطق التابعة للألوية.
3- ضعف العدد المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة في حال وجود ناد في القضاء أو اللواء المطلوب تأسيس النادي فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026