المادة 4 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية موقعا من الاعضاء المؤسسين له ومرفقا به مشروع النظام الداخلي . ب-يشترط في العضو المؤسس ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-اتم الخامسة والعشرين من عمره. 3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 4- من أبناء اللواء أو القضاء المطلوب تأسيس النادي فيه. ج-يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن العدد المبين ادناه على ان لا تقل نسبة الجامعيين منهم عن (70%):- 1-(70) شخصاً في المناطق التابعة للاقضية. 2-(130) شخصٍ في المناطق التابعة للألوية. 3- ضعف العدد المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة في حال وجود ناد في القضاء أو اللواء المطلوب تأسيس النادي فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة