المادة 30 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
يلغى نظام ترخيص وتسجيل الاندية رقم (19) لسنة 1987 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدالها غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026