المادة 28 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او أي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026