المادة 26 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
لا يجوز انشاء فرع لاي ناد او هيئة شبابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة