المادة 21 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- يقوم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على النادي بتوزيع المبالغ المتحصلة وفق الترتيب التالي:- 1- نفقات التصفية وأتعاب المصفي. 2- الأجور المستحقة للعاملين. 3- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات. 4- بدل الايجار المستحق لمالك العقار المستأجر للنادي. 5- ديون الدائنين الآخرين وتوزع بينهم حسب ترتيب امتيازها في القوانين المعمول بها وفي حال عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم مبلغ بنسبة استحقاق كل منهم . ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول باقي موجودات النادي لصالح الخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة