المادة 5 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
يعتبر الاشخاص المرخص لهم بإدارة مخابر طبية والموظفون العاملون في مخابر الوزارة او في المخابر التابعة للقوات المسلحة الاردنية وكانت لجنة ترخيص المخابر المنصوص عليها في نظام ترخيص وادارة المخابر الخاصة رقم (20) لسنة 1970 قد نسبت بترخيصهم قبل صدور هذا النظام وكأنهم رخصوا بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026