المادة 3 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

تلتزم الهيئة في ممارستها لصلاحيات الترخيص المقررة ، بموجب احكام هذا النظام ، بالسياسة العامة لقطاع البريد في المملكة والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة