المادة 15 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
أ- يلتزم مشغل البريد الخاص بتزويد الهيئة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من نهاية سنته المالية بتقرير سنوي يتضمن ما يلي:-
1- ملخصا عن الخدمات التي قدمها.
2- مجموع عدد البعائث البريدية الخاصة التي قام بنقلها وتوزيعها واوزانها ومصدرها ووجهتها مصنفة حسب المدينة والدولة وعلى اساس شهري.
ب- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة تلتزم الهيئة بعدم افشاء أي من المعلومات المقدمة لها وفقاً لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة اذا طلب مشغل البريد الخاص خطيا ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026