المادة 12 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
يلتزم مشغل البريد الخاص ، بقرار من المجلس ، بالاستمرار في ممارسة نشاطه لمدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور قرار ايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها وذلك لاستكمال نقل البعائث البريدية الخاصة المكلف بنقلها او توزيعها او ان يعهد لاي جهة اخرى بذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة وعلى نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026