المادة 10 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
أ- على المجلس الغاء الرخصة الممنوحة لمشغل البريد الخاص في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تكرر ايقاف العمل بالرخصة مدة خمسة عشر يوما متصلة او ستين يوما منقطعة خلال سنتين متتاليتين.
2- اذا استمر في نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها خلال ايقاف العمل بالرخصة وفقاً لاحكام المادة (9) من هذا النظام 0
3- اذا توقف عن ممارسة نشاطه في نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها لاي سبب من الاسباب بما في ذلك افلاسه او تصفية شركته.
4- اذا ثبت عدم صحة او دقة أي وثائق قدمها للهيئة في طلب الترخيص.
5- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص ولم يعمل على تصويب اوضاعه خلال مدة لاتزيد على شهر من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
ب- لا يحق لمشغل البريد الخاص الذي تم الغاء الرخصة الممنوحه له وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة قبل مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على تاريخ الغائها.
ج-للمجلس الغاء الرخصة الممنوحة لمشغل البريد الخاص في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا تخلف عن تجديد الرخصة مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها.
2-بناء على طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026