المادة 1 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة