المادة 19 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
اذا خالفت الدار أو النادي أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ الوزير بحق المخالف أياً من الجزاءات التالية :-
أ- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار .
ب-غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار بقرار من الوزير اذا لم يقم بتصويب المخالفة المحددة في الانذار .
ج- إغلاق الدار أو النادي إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يقم بتصويب المخالفة رغم إنذاره وتغريمه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .
د- إلغاء الترخيص نهائيا في أي من الحالات التالية :-
1-اذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال فترة الإنذار أو فترة الإغلاق المؤقت .
2-اذا ارتكبت الدار أو النادي مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين وحمايتهم بما في ذلك تعرضهم لاعمال العنف أو التحرش أو الاعتداء الجنسي .
3-استمرار تكرار المخالفات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026