المادة 13 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
تتولى الوزارة دراسة الحالة الاجتماعية للهائم وفقا لما يلي: -
أ-إذا تبين للوزارة وجود أقارب له من الدرجة الأولى يتم البحث معهم عن حالته وتسليمه لهم طوعاً أو من خلال الحاكم الإداري.
ب- إذا تبين للوزارة أن له أقارب من غير الدرجة الأولى ولديهم الرغبة باستضافته يتم تسليمه لهم بموجب محضر رسمي.
ج- إذا لم يتبين للوزارة وجود أقارب له يتم إدخاله للدار التي تنشئها الوزارة أو أي دار مرخصة على نفقة الوزارة أو أي من المتبرعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026