المادة 8 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-
1- مدير مديرية المختبرات الطبية نائبا للرئيس .
2- رئيس القسم المعني في المديرية .
3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها .
4- ممثل عن نقابة الاطباء يسميه النقيب .
5- ممثل عن أي من كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة وبالتناوب فيما بينها .
6- يسمي الوزير ممثلاً عن الجمعية الاردنية للعلوم الطبية المخبرية او مندوباً عن القطاع الخاص وفقاً لما يراه مناسباً .
7- ممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.
ب-1- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
2- للوزير انهاء عضوية أي منهم بناء على تنسيب رئيس اللجنة والطلب من الجهة التي يمثلها بتسمية ممثل آخر للمدة المتبقية من عضويته .
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيبات اللازمة بشأنها الى الوزير :-
1- دراسة الطلبات المقدمة لادارة مختبر طبي او للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للاختصاصيين .
2- الكشف على موقع المختبر المنوي انشاؤه والتأكد من توافر الشروط وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية وللجنة انتداب عضوين للقيام بذلك .
3- دراسة طلبات اعتماد المختبرات لغايات التدريب .
4- اقرار قائمة وتسعيرة الفحوصات التي يجريها المختبر وأي تعديل عليهما .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها .
ه- يسمي المدير من بين موظفي المديرية امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها واي مهام اخرى يوكله بها المدير .
و- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026