المادة 2 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها ا المدير:مدير المديرية . المهنة: مهنة العلوم الطبية المخبرية. اللجنة:لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المختبر الطبي : المكان المجهز والمرخص لاجراء التحاليل الطبية لغايات تشخيص المرض او الوقاية من مدير المختبر: الشخص المرخص لادارة مختبر طبي خاص وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك