المادة 19 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- تعتبر المؤسسات الصيدلانية المرخصة قبل سريان أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه باستثناء الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات الخاصة التي يتوجب عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (5) من هذا النظام.
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على مصانع الأدوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026