المادة 3 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك ودفع الرسم المستحق عليه وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك