المادة 21 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- تحديد متطلبات الترخيص والمدد القانونية لإصدار الرخصة.
2- تحديد نماذج الترخيص والتجديد وأي نماذج أخرى وتحديد المرفقات لكل طلب.
3- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.
جدول رسوم الأنشطة الاقتصادية
الرسم
الفقرةالبندالنشاط
بالدينار
1البنوك والمؤسسات المالية
المركز الرئيسي للبنوك المحلية
11000
والاجنبية
2فروع البنوك300
3محلات التسليف والاستثمارات المالية250
4محلات بيع الاسهم والسندات المالية200
2الصرافون300
3شركات التأمين
1المركز الرئيسي350
2الفروع75
3فروع ووكلاء شركات التأمين الأجنبية350
الصاغة وباعة المعادن والمجوهرات
4
والأحجار الكريمة
باعة الذهب والمجوهرات والأحجار
1100
الكريمة
2باعة الفضة50
3مشاغل الصياغة الذهبية والفضية25
الوسطاء التجاريون والوكلاء ومخلصو
5
البضائع
1الوسطاء وسماسرة الخضار والفواكه150
وسطاء وسماسرة بيع وشراء وتأجير
2150
الاراضي والعقارات
3الوكلاء والوسطاء التجاريون100
4المخلصون على البضائع200
الاستيراد والتجارة العامة ويستوفى
6الرسم على رأس المال المسجل وفق
ما يلي
1من 1 دينار الى 5000 دينار100
25001 دينار – 10000 دينار125
310001 دينار – 30000 دينار150
430001 دينار – 50000 دينار175
550001 دينار – 70000 دينار200
670001 دينار – 100000 دينار225
7100001 دينار – 150000 دينار250
8150001 دينار – 500000 دينار300
9500001 دينار فما فوق350
7المقاولون
1الدرجة الاولى450
2الدرجة الثانية400
3الدرجة الثالثة300
4الدرجة الرابعة250
5الدرجة الخامسة200
6الدرجة السادسة100
8تجارة عامة دون استيراد
التجارة بالمركبات والآلات الميكانيكية
واطارات المركبات وتجارة الخردة
والآلات وقطعها ومطاحن الحبوب
175
والدراجات النارية والاجهزة الطبية ومواد
البناء الاولية (كالاسمنت والحديد،
واللوازم الصحية )
تجارة الأثاث والأجهزة الكهربائية
ومركبات الاطفال والنظارات وآلات
التصوير ولوازمها وماكنات الخياطة
2ولوازم الحدادين والنجارين والصور50
والتحف وبطاريات المركبات ومواد
الدهان والزيوت المعدنية وادوات
الهندسة والألبسة الجاهزة، والأحذية
تجارة الحبوب والاقمشة والنوفوتيه
ولوازم الخياطة والادوات المنزلية
3والبلاستيكية والالآت الموسيقية،40
والزجاج والعلاجات الزراعية ومواد
التجميل والكائنات الحية للزينة
التجارة بالروائح والزيوت العطرية
والزهور الطبيعية والصناعية وشباك
4الصيد والحبال والخيطان والمضارب40
والخيام ومحلات بيع الجرائد ومحلات
القصرفحطة ا7 سمين ة11
التجارة بالبقالة والخضار والفواكه
واللحوم والالبان والبزورات المحمصة
540
والحطب وغيرها من المواد
الاستهلاكية
91مكاتب السياحة والسفر150
2مكاتب الحج والعمرة75
10النقل البري
محلات الشحن البري التي يمتلك او
1يستخدم فيها صاحب الرخصة150
المركبات
محلات نقل الركاب التي يمتلك او
2يستخدم فيها صاحب الرخصة75
المركبات
الفنادق والنزل والأجنحة والشقق
11
الفندقية
1درجة اولى 5 نجوم عن كل غرفة7
2درجة ثانية 4 نجوم عن كل غرفة5
3درجة ثالثة 3 نجوم عن كل غرفة4
4درجة رابعة ( نجمتان عن كل غرفة)3
درجة خامسة (نجمة واحدة عن كل
52
غرفة)
6غير مصنف مقطوع/ عن كل غرفة1
12المطاعم / مصنفة سياحياً
1درجة اولى 5 نجوم100
2درجة ثانية 4 نجوم75
3درجة ثالثة 3 نجوم50
4درجة رابعة نجمتان25
5درجة خامسة نجمة واحدة15
6مطعم شعبي10
13المقاهي50
14محلات المرطبات35
15محلات الحلويات والمعجنات50
16الافران
1الافران الآلية والكهربائية50
الافران المعدة لتجهيز الخبز والكعك
240
وبيعها
3الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط25
17دور اللهو وأماكن التسلية150
18دور السينما والمسارح عن كل مقعد0.5
19محلات البلياردو والبولينغ50
الحمامات التجارية المستقلة (برك
2050
السباحة)
21الأنشطة الاقتصادية الحرة
مكاتب المحاماة والعيادات الطبية
1والصيدليات والمكاتب الهندسية على50
اختلاف انواعها
فاحصو النظارات سواء كان محل
250
الفحص مستقلا ام لا
المهن الطبية المساعدة (المختبرات
3الطبية والكيماوية وميكانيكي50
الاسنان)
4مكاتب الديكور والمساحة50
دور النشر والانباء والاعلانات ومكاتب
22
الخدمات
1دور النشر والانباء50
2مكاتب الاعلانات و الدعاية35
مكاتب الخدمات ومكاتب الطلبة
3والعلاقات العامة والمعاهد التجارية35
والترجمة
محلات تصليح الاجهزة الكهربائية
2350
ومحلات الحرف الدقيقة
24الخياطون وتجار الأقمشة
1خياط و تاجر أقمشة50
2تاجر أقمشة35
3خياط25
25المصورون
1استديو تصوير50
2مختبرات وتحميض الافلام75
محلات الحلاقة والتجميل واللياقة
26
البدنية
1محلات الحلاقة العامة
1-أللرجال عن كل كرسي15
1-بللنساء كوافير عن كل كرسي25
2محلات اللياقة البدنية50
27محلات صنع الأحذية والاسكافي25
محلات النجارة والحدادة والالمنيوم
2850
والتنجيد
محلات غسل الملابس وكيها على
2950
البخار (دراي كلين)
30الصناعات اليدوية والصناعات الخفيفة
محلات تصليح المركبات ويستوفى
1
الرسم كالتالي:
المحلات المعدة لصنع او تعديل او
أ50
تصليح تجليس اجسام المركبات
المحلات المعدة للفك والتركيب
ب50
والخراطة
جمحلات فك و تركيب زجاج المركبات50
المحلات المعدة لتنجيد وتصليح فرش
د35
المركبات
تصليح الاطارات (البناشر) وتصليح
ه25
الزمبركات والراديترات
2محلات خدمة المركبات
أمحلات تشحيم وغسيل المركبات40
محلات ايواء المركبات اذا كانت
ب35
المساحة لا تزيد على (250) مترا مربعا
محلات ايواء المركبات اذا كانت
ج50
المساحة تزيد على (250) مترا مربعا
3-أمشاغل التريكو اليدوية30
3-بمشاغل الخياطة20
3-جمشاغل قص وشطف الزجاج25
3-دمحلات البنائين والنحاتين والحجارين50
3-همحلات الفنانين التشكيليين50
الشركات والمعامل والمصانع على
اختلاف انواعها يستوفى الرسم على
31
اساس راس المال المسجل حسب
الفئات التالية:
1من دينار واحد الى 5000 دينار50
2من 5001 دينار الى 10000 دينار60
3من 10001 دينار الى 20000 دينار75
4من 20001 دينار الى 30000 دينار100
5من 30001 دينار الى 40000 دينار125
6من 40001 دينار الى 50000 دينار150
7من 50001 دينار الى 75000 دينار175
8من 75001 دينار الى 100000 دينار200
9من 100001 دينار الى 150000 دينار225
10من 150001 دينار الى 200000 دينار250
11من 200001 دينار الى 500000 دينار450
12من 500001 دينار الى مليون دينار750
13اكثر من مليون دينار1000
يدفع الرسم كاملاً اذا كان المصنع
14-أومركز ادارته داخل منطقة الاقليم
متصلين او منفصلين.
يدفع (90%) من الرسم المقرر اذا كان
14-بالمصنع ضمن حدود الاقليم ومركز
الادارة خارجه.
يدفع (10%) من الرسم المقرراذا كان
14-جمركز ادارة المصنع ضمن حدود الاقليم
والمصنع خارجه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026