المادة 21 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد متطلبات الترخيص والمدد القانونية لإصدار الرخصة. 2- تحديد نماذج الترخيص والتجديد وأي نماذج أخرى وتحديد المرفقات لكل طلب. 3- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية. جدول رسوم الأنشطة الاقتصادية الرسم الفقرةالبندالنشاط بالدينار 1البنوك والمؤسسات المالية المركز الرئيسي للبنوك المحلية 11000 والاجنبية 2فروع البنوك300 3محلات التسليف والاستثمارات المالية250 4محلات بيع الاسهم والسندات المالية200 2الصرافون300 3شركات التأمين 1المركز الرئيسي350 2الفروع75 3فروع ووكلاء شركات التأمين الأجنبية350 الصاغة وباعة المعادن والمجوهرات 4 والأحجار الكريمة باعة الذهب والمجوهرات والأحجار 1100 الكريمة 2باعة الفضة50 3مشاغل الصياغة الذهبية والفضية25 الوسطاء التجاريون والوكلاء ومخلصو 5 البضائع 1الوسطاء وسماسرة الخضار والفواكه150 وسطاء وسماسرة بيع وشراء وتأجير 2150 الاراضي والعقارات 3الوكلاء والوسطاء التجاريون100 4المخلصون على البضائع200 الاستيراد والتجارة العامة ويستوفى 6الرسم على رأس المال المسجل وفق ما يلي 1من 1 دينار الى 5000 دينار100 25001 دينار – 10000 دينار125 310001 دينار – 30000 دينار150 430001 دينار – 50000 دينار175 550001 دينار – 70000 دينار200 670001 دينار – 100000 دينار225 7100001 دينار – 150000 دينار250 8150001 دينار – 500000 دينار300 9500001 دينار فما فوق350 7المقاولون 1الدرجة الاولى450 2الدرجة الثانية400 3الدرجة الثالثة300 4الدرجة الرابعة250 5الدرجة الخامسة200 6الدرجة السادسة100 8تجارة عامة دون استيراد التجارة بالمركبات والآلات الميكانيكية واطارات المركبات وتجارة الخردة والآلات وقطعها ومطاحن الحبوب 175 والدراجات النارية والاجهزة الطبية ومواد البناء الاولية (كالاسمنت والحديد، واللوازم الصحية ) تجارة الأثاث والأجهزة الكهربائية ومركبات الاطفال والنظارات وآلات التصوير ولوازمها وماكنات الخياطة 2ولوازم الحدادين والنجارين والصور50 والتحف وبطاريات المركبات ومواد الدهان والزيوت المعدنية وادوات الهندسة والألبسة الجاهزة، والأحذية تجارة الحبوب والاقمشة والنوفوتيه ولوازم الخياطة والادوات المنزلية 3والبلاستيكية والالآت الموسيقية،40 والزجاج والعلاجات الزراعية ومواد التجميل والكائنات الحية للزينة التجارة بالروائح والزيوت العطرية والزهور الطبيعية والصناعية وشباك 4الصيد والحبال والخيطان والمضارب40 والخيام ومحلات بيع الجرائد ومحلات القصرفحطة ا7 سمين ة11 التجارة بالبقالة والخضار والفواكه واللحوم والالبان والبزورات المحمصة 540 والحطب وغيرها من المواد الاستهلاكية 91مكاتب السياحة والسفر150 2مكاتب الحج والعمرة75 10النقل البري محلات الشحن البري التي يمتلك او 1يستخدم فيها صاحب الرخصة150 المركبات محلات نقل الركاب التي يمتلك او 2يستخدم فيها صاحب الرخصة75 المركبات الفنادق والنزل والأجنحة والشقق 11 الفندقية 1درجة اولى 5 نجوم عن كل غرفة7 2درجة ثانية 4 نجوم عن كل غرفة5 3درجة ثالثة 3 نجوم عن كل غرفة4 4درجة رابعة ( نجمتان عن كل غرفة)3 درجة خامسة (نجمة واحدة عن كل 52 غرفة) 6غير مصنف مقطوع/ عن كل غرفة1 12المطاعم / مصنفة سياحياً 1درجة اولى 5 نجوم100 2درجة ثانية 4 نجوم75 3درجة ثالثة 3 نجوم50 4درجة رابعة نجمتان25 5درجة خامسة نجمة واحدة15 6مطعم شعبي10 13المقاهي50 14محلات المرطبات35 15محلات الحلويات والمعجنات50 16الافران 1الافران الآلية والكهربائية50 الافران المعدة لتجهيز الخبز والكعك 240 وبيعها 3الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط25 17دور اللهو وأماكن التسلية150 18دور السينما والمسارح عن كل مقعد0.5 19محلات البلياردو والبولينغ50 الحمامات التجارية المستقلة (برك 2050 السباحة) 21الأنشطة الاقتصادية الحرة مكاتب المحاماة والعيادات الطبية 1والصيدليات والمكاتب الهندسية على50 اختلاف انواعها فاحصو النظارات سواء كان محل 250 الفحص مستقلا ام لا المهن الطبية المساعدة (المختبرات 3الطبية والكيماوية وميكانيكي50 الاسنان) 4مكاتب الديكور والمساحة50 دور النشر والانباء والاعلانات ومكاتب 22 الخدمات 1دور النشر والانباء50 2مكاتب الاعلانات و الدعاية35 مكاتب الخدمات ومكاتب الطلبة 3والعلاقات العامة والمعاهد التجارية35 والترجمة محلات تصليح الاجهزة الكهربائية 2350 ومحلات الحرف الدقيقة 24الخياطون وتجار الأقمشة 1خياط و تاجر أقمشة50 2تاجر أقمشة35 3خياط25 25المصورون 1استديو تصوير50 2مختبرات وتحميض الافلام75 محلات الحلاقة والتجميل واللياقة 26 البدنية 1محلات الحلاقة العامة 1-أللرجال عن كل كرسي15 1-بللنساء كوافير عن كل كرسي25 2محلات اللياقة البدنية50 27محلات صنع الأحذية والاسكافي25 محلات النجارة والحدادة والالمنيوم 2850 والتنجيد محلات غسل الملابس وكيها على 2950 البخار (دراي كلين) 30الصناعات اليدوية والصناعات الخفيفة محلات تصليح المركبات ويستوفى 1 الرسم كالتالي: المحلات المعدة لصنع او تعديل او أ50 تصليح تجليس اجسام المركبات المحلات المعدة للفك والتركيب ب50 والخراطة جمحلات فك و تركيب زجاج المركبات50 المحلات المعدة لتنجيد وتصليح فرش د35 المركبات تصليح الاطارات (البناشر) وتصليح ه25 الزمبركات والراديترات 2محلات خدمة المركبات أمحلات تشحيم وغسيل المركبات40 محلات ايواء المركبات اذا كانت ب35 المساحة لا تزيد على (250) مترا مربعا محلات ايواء المركبات اذا كانت ج50 المساحة تزيد على (250) مترا مربعا 3-أمشاغل التريكو اليدوية30 3-بمشاغل الخياطة20 3-جمشاغل قص وشطف الزجاج25 3-دمحلات البنائين والنحاتين والحجارين50 3-همحلات الفنانين التشكيليين50 الشركات والمعامل والمصانع على اختلاف انواعها يستوفى الرسم على 31 اساس راس المال المسجل حسب الفئات التالية: 1من دينار واحد الى 5000 دينار50 2من 5001 دينار الى 10000 دينار60 3من 10001 دينار الى 20000 دينار75 4من 20001 دينار الى 30000 دينار100 5من 30001 دينار الى 40000 دينار125 6من 40001 دينار الى 50000 دينار150 7من 50001 دينار الى 75000 دينار175 8من 75001 دينار الى 100000 دينار200 9من 100001 دينار الى 150000 دينار225 10من 150001 دينار الى 200000 دينار250 11من 200001 دينار الى 500000 دينار450 12من 500001 دينار الى مليون دينار750 13اكثر من مليون دينار1000 يدفع الرسم كاملاً اذا كان المصنع 14-أومركز ادارته داخل منطقة الاقليم متصلين او منفصلين. يدفع (90%) من الرسم المقرر اذا كان 14-بالمصنع ضمن حدود الاقليم ومركز الادارة خارجه. يدفع (10%) من الرسم المقرراذا كان 14-جمركز ادارة المصنع ضمن حدود الاقليم والمصنع خارجه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك