المادة 18 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

على المرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه أو من تاريخ انتهاء الرخصة ايهما أقرب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك