المادة 1 من نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة رقم 20 لسنة 1954
يسمى هذا النظام( نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ 1\4\1954.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026