المادة 1 من نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة رقم 20 لسنة 1954

يسمى هذا النظام( نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ 1\4\1954.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك