المادة 2 من نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس:مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا
المدرب:النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.
الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا
المشرف:النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.
هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للناجحين في
الاختبارات المهنية والتي تؤهلهم لممارسة مهنة
إجازة
:
المدرب أو المشرف والتي تؤكد
المزاولة
انه قد حقق متطلبات الهيئة وشروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026