المادة 1 من نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية رقم 891 لسنة 1956
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة