المادة 7 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:- 1-تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها من المستلم في الحالتين. 2-المحافظة على سرية الاوراق القضائية. ب- ويحظر على موظف الشركة ما يلي:- 1-اجراء أي تبليغ يتعلق باحد اقاربه. 2-اجراء أي تغيير في البيانات الواردة في ورقة التبليغ. 3-الاحتفاظ لنفسه باي صورة عن ورقة التبليغ. 4-قبول أي هدية نقدية او عينية من طالب التبليغ او المطلوب تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة