المادة 5 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

تلتزم الشركة بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف باسمائهم للوزير واصدار بطاقات خاصة لكل منهم مختومة بخاتم الوزارة ، وعلى الشركة اشعار الوزير باي تغيير يطرأ على الكشف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك