المادة 5 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
تلتزم الشركة بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف باسمائهم للوزير واصدار بطاقات خاصة لكل منهم مختومة بخاتم الوزارة ، وعلى الشركة اشعار الوزير باي تغيير يطرأ على الكشف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026