المادة 2 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الشركة: الشركة المعتمدة وفقا لاحكام القانون لتبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة او خارجها.
موظف الشركة : الشخص المعين في الشركة ليتولى تبيلغ الاوراق القضائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026