المادة 11 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة بما يلي:- 1-تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. 2-تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام وتخويل الوزير حق مصادرتها ، بصورة كلية او جزئية ، في حال عدم التزامها بمهامها وواجباتها. 3-التقيد بالاجور المحددة وفقا لاحكام هذا النظام. 4-حق الوزارة في الاشراف على الشركة ومراقبة ادائها وقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. 5-دفع غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً عن كل تبليغ حسبما يقرره الوزير في حال عدم قيام أي من موظفي الشركة بتبليغ الاوراق القضائية او تبليغها بصورة مخالفة لاحكام القانون وهذا النظام على ان تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. 6-الغاء اعتماد الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال استمرار اهمالها او تقصيرها في القيام بمهامها وواجباتها او مخالفتها لاحكام القانون وهذا النظام او استمرار أي من موظفيها في ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من هذه الفقرة. ب- تعتبر الاحكام والشروط الواردة في العقد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة