المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999
أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة تأديب من عميد شؤون الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يلتحق بها الطالب ، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة 0
ب- تختص اللجنة بالنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليها من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026