المادة 3 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن المواظبة على حضور المحاضرات او التحريض على عدم حضورها كما تقضي الانظمة الخاصة بذلك او عدم الالتزام بالمتطلبات الجامعية الاخرى. ب- الغش او محاولة الغش في الامتحان، والاخلال بنظام الامتحان او الهدوء الواجب توافره فيه. ج- اي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماسا بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخلا بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها ، بما في ذلك أي من الافعال التي يرتكبها الطالب خارج الجامعة بمناسبة تشترك فيها او نشاط تقوم به. د- اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة فيها ، والاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة. ه- استعمال مباني الجامعة دون اذن مسبق او لغير الاغراض التي اعدت لها. و- توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في الجامعة او اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطة المذكورة. ز- الاخلال بالنظام او الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تلقى داخل الجامعة. ح- اي اهانة او اساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس او لاي من العاملين او الطلبة في الجامعة. ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة او غير المنقولة. ي- مخالفة القواعد الامرة او الناهية من قانون الجامعة او انظمتها او التعليمات الصادرة تنفيذا لها. ك- التزوير في الوثائق الجامعية واستعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك