المادة 10 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999

أ- تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في البنود (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء اي قرار منها خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تبليغه هذا القرار. ب- لمجلس العمداء ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها او يلغيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك