المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
مع مراعاة أحكام المواد (6) و (7) و (8) و (9) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي:-
أ - التنبيه الخطي.
ب- الإخراج من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه.
ج- الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.
د - الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة أو أي مرفق فيها.
ه - الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية.
و- الإنذار.
ز- الإنذار المزدوج.
ح- الإنذار النهائي.
ط- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب.
ي- إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ك- اعتباره راسباً في مادة أو أكثر.
ل- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي.
م- الفصل النهائي من الجامعة.
ن- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
س- إلغاء قرار منح الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026