المادة 21 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها إيقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى إجراء التحقيق في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء أو ايذاء على ممتلكات الجامعة أو اضطراب أو إخلال بالنظام فيها ، ويبلغ الرئيس قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026