المادة 2 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
المجلس:المجلس التأديبي المشكل بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة:أي لجنة تحقيق تشكل بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026