المادة 19 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

أ - تكون القرارات التأديبية جميعها نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ل) و (م) و (ن) و (س) من المادة (5) من هذا النظام ، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الكلية ولمجلس العمداء أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها، وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة فيعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً. ب- ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فما فوق في سجل الطالب الأكاديمي. ج- ينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من ملف الطالب الأكاديمي على النحو التالي :- 1- الإنذار الأول بعد مضي فصلين دراسيين. 2- الإنذار المزدوج بعد مضي ثلاثة فصول دراسية. 3- الإنذار النهائي بعد مضي أربعة فصول دراسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة