المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

أ- إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش أو أثبتت نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو شرع فيه فتوقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين: 1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي. 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل وترصّد له رسومها، وحرمانه من التسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي ارتكب فيه الغش. ب- لا يعفى الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش في الامتحان أو الاختبار من المسؤولية التأديبية المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام إذا تم اكتشاف الغش بعد انتهاء الامتحان أو الاختبار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة