المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
أ- إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش أو أثبتت نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو شرع فيه فتوقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين:
1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي.
2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في
ذلك الفصل وترصّد له رسومها، وحرمانه من التسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي ارتكب فيه الغش.
ب- لا يعفى الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش في
الامتحان أو الاختبار من المسؤولية التأديبية المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام إذا تم اكتشاف الغش بعد انتهاء الامتحان أو الاختبار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026