المادة 23 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026